الميرزا جواد التبريزي

48

تنقيح مباني الأحكام ( الديات )

ولا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار ، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ [ 1 ] . ودية العبد قيمته [ 2 ] ، ولو تجاوزت دية الحر رُدَّت إليها . وتؤخذ من مال الجاني الحر ، إن كانت الجناية عمداً أو شبيهاً ،

--> ( 1 ) تقدمت في الصفحة 46 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 207 ، الباب 6 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل .